108

Tahririn Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Nau'ikan

مسألة 11 : لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا فى الدهن أو جعلا فى المحشى والطبيخ أو فى الامراق مطلقا ، سيما إذا شك فى غليان ما فى جوفهما كما هو الغالب .

التاسع الفقاع : وهو شرا ب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، أما المتخذ من غيره ففى حرمته ونجاسته تأمل وإن سمى فقاعا ، إلا إذا كان مسكرا .

العاشر الكافر : وهو من انتحل غير الاسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، أو تكذيب النبى صلى الله عليه وآله ، أو تنقيص شريعته المطهرة ، أو صدر منه ما يقتضى كفره من قول أو فعل ، من غير فرق بين المرتد والكافر الاصلى الحربى والذمى ، وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة ، وأما الغالى فإن كان غلوه مستلزما لانكار الالوهية أو التوحيد أو النبوة فهو كافر وإلا فلا .

مسألة 12 : غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر الائمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون ، وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب .

الحادي عشر عرق الابل الجلالة ، والاقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلالة ، والاحوط الاجتناب عنه ، كما أن الاقوى طهارة عرق الجنب من الحرام ، والاحوط التجنب عنه فى الصلاة ، وينبغى الاحتياط منه مطلقا .

القول فى أحكام النجاسات مسألة 1 : يشترط فى صحة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن ،

Shafi 108