254

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Editsa

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

وهو أقسام: أحدها الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة، كـ "في الغنم السائمة الزكاة" (١)، وهو حجة (٢) عند الثلاثة والأكثر لغة، وقال أبو الخطاب، وأبو الفرج، وحكاه إجماع أهل اللغة عقلا، وفي المعالم: عرفًا، وقيل: شرعًا.
ويحسن الاستفهام، جزم به في الواضح، وقيل: لا.
ثم مفهومه عند المعظم: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ فالغنم والسَّوْم علة. وظاهر كلام أحمد، واختاره ابن عَقِيل، وأبو حامد، والرازي: لا زكاة في معلوفة كل حيوان؛ فالسوم علة (٣).
وهو في البحث عما يعارضه كالعام، ذكره في التمهيد وغيره، وقال الآمدي: لا يعتبر (٤).
ومنها العلة، والظرف، والحال.
ونفاه أبو حنيفة، وأصحابه، والتميمي، وبعض المالكية، والشافعية، وروي عن أحمد (٥).
وأثبته البَصْري إن كان للبيان، كالسائمة، أو التعليم، كتحالف المتبايعين، أو دخل ما عدا الصفة تحتها، كالحكم بالشاهدين (٦).

(١) رواه البخاري في الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (١٤٥٤) من حديث أنس بن مالك الطويل فيما كتبه له أبو بكر الصديق في الصدقات عن رسول اللَّه ﷺ.
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٦٩).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٠٧٠).
(٤) راجع: المرجع السابق.
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٧١ - ١٠٧١).
(٦) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٠٧٢ - ١٠٧٣).

1 / 255