203

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Bincike

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

فصل أصحابنا، والأكثر: مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده شرعًا، وقيل: لغة، وقيل: معنى. والغزالي، والرازي: في العبادات، وبعض الحنفية، والأشعرية: لا يقتضي فسادًا، ولا صحة. وقيل: يقتضيها (١). وكذا لوصفه عندنا، وعند الشافعية، وغيرهم، وقاله الطوفي في وصف لازم، وعند الحنفية، وأبي الخَطَّاب: يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه (٢). وقال بعض أصحابنا: النهي إن أوجب حظرًا أوجبه مع النهي عن السبب، كطلاق حائض، وظهار، ونَبَّه عليه أبو الخَطَّاب (٣). وكذا لمعنى في غير المنهي عنه، كبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، وخالف الطوفي، والأكثر (٤). ولو كان عن غير عقد لحق آدمي، كتلق، ونَجْش، وسَوْم، وخِطْبة، وتدليس صح في الأصح عندنا وعند الأكثر (٥). ويقتضي الفور والدوام عند أصحابنا، والأكثر، وخالف البَاقِلَّاني، والرازي. و"لا تفعله مرة" يقتضي تكرار الترك، وعند القاضي، والأكثر: يسقط بمرة (٦). ويكون عن واحد ومتعدد جمعًا وفرقًا وجميعًا.

(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٣٠ - ٧٣٢). (٢) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٣٧ - ٧٣٨). (٣) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٤٠ - ٧٤١). (٤) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٤٢). (٥) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٤٤ - ٧٤٥). (٦) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦).

1 / 204