172

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Bincike

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

تنبيه: يُعدَّل بقول وحُكْم وعمل ورواية، فأعلى القول: هو عدل رضًى، مع ذكر سببه، ثم عدل رضًى فقط. وحكم مشترط العدالة بها تعديل اتفاقًا (١)، وهو أقوى من القولي بالسبب، قاله المُوَفَّق، وقال الآمدي وغيره: سواء (٢). وعمله بروايته تعديل إن عُلِم أن لا مستند له غيره، وإلا فلا عند القاضي، والأكثر، وقاله المُوَفَّق، وأبو المعالي، إِلا فيما العمل به احتياطًا. وفرق المجد بين من يرى قبول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه فيه (٣). فعلى الأول قال المُوَفَّق: هو كتعديله بلا سبب، ومعناه للآمدي، وقيل: كحكمه به (٤). وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحًا، ورواية العدل تعديل إن كانت عادته لا يروي إِلا عن عدل عند أحمد، والمُوَفَّق، والشيخ، والطُّوفي، وأبي المعالي، والآمدي، وجمع. وعنه: لا مطلقًا، كالأكثر (٥). وقيل: عكسه، كالحنفية، والقاضي، وأبي الخَطَّاب، وقيل: إن سماه فلا تعديل، وإلا فتعديل (٦).

(١) أي: حكم الحاكم أو القاضي الذي يشترط العدالة في الشهود بشهادة الراوي تعديل له. (٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٥٤). (٣) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٥٤ - ٥٥٥). (٤) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٥٦). (٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٥٦ - ٥٥٧). (٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٥٧).

1 / 173