164

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Bincike

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدُّقَ عليٍّ ﵁ بخاتمه في الصلاة، ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل.
والكَرْخي في الحدود، وقوم في ابتداء النُّصُب (١)، وجمع فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس.
والقاضي أيضًا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخَطَّاب أيضًا: إن أمكنه سؤاله ﷺ فكاجتهاده (٢).
فصل
للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعًا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، وخُرِّج قبول مميز (٣).
فائدة:
لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرًا أو فاسقًا، ويروي مسلمًا عدلًا (٤).
ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يُقْبِل، ذكره المُوَفَّق وغيره (٥).

(١) أي: نصب الزكاة. انظر: التحبير (٤/ ١٨٣٦).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٥).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦ - ٥١٨).
(٤) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥١٧).
(٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨).

1 / 165