137

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Bincike

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

فصل ما كان من أفعاله ﷺ مختصًّا به فواضح. أو جبليًّا فمباح (١)، قطع به الأكثر، وقيل: مندوب، وقيل: ممتنع. وإن احتمل الجبليَّ وغيرَه؛ كجلسة الاستراحة، وركوبه في الحجِّ، ودخوله مكة من كَداء (٢)، ولبسه السّبتي (٣) والخاتم، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه؛ فمباح. وحُكِيَ عن الأكثر. وقيل: بالوقف. وقيل: مندوب، وهو أظهر. وهو ظاهر فعل أحمد؛ فإنه تسرَّى (٤)، واختفى ثلاثًا، وقال: "ما بلغني حديث إِلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارًا (٥)، وورد عن الشافعي.

(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩). (٢) كَداء (بفتح الكاف): ثنية بأعلى مكة عند المحصَّب، دار النبي ﷺ ذي طوًى إليها. راجع: معجم البلدان (٤/ ٤٣٩ - ٤٤١). (٣) يعني: النعال السبتية، وهي النعال المدبوغة أو محلوقة الشعر، وكانت من أفضل النعال في زمن النبي ﷺ. راجع: الفائق في غريب الحديث للزمخشري (٢/ ١٤٨ - ١٤٩)، ط. دار المعرفة - بيروت، الطبعة الثانية، بتحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم. (٤) يعني: اتخذ جارية مملوكة، وتسمى سُرِّيَّة، وتجمع على سَرَارِيّ. انظر: لسان العرب (١٤/ ٣٧٨)، المعجم الوسيط (١/ ٤٤٣). وقد ذكر صاحب "الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل" ص (٢١)، ط. هجر سنة ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م - أن الإمام أحمد تسرَّى بجارية يقال لها "حُسْن"، وأنه أنجب منها. (٥) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٣٣٤).

1 / 138