124

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Bincike

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

فصل التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة. وشرعًا: إلزام مقتضى خطاب الشرع. والمحكوم فيه: الأفعال؛ شرطها الإمكان، فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعًا. وهل خلاف المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق. وأما المحال لذاته، كجمع بين ضدين. أو عادة، كالطيران؛ فالأكثر على منعه. وأكثر الأشعرية، والطُّوفي على جوازه. والآمدي وجمع في المحال عادة. فعلى الجواز: لم يقع، وحُكِي عن الأكثر. قال ابن الزَّاغُوني، والمجد: المحال لذاته ممتنع سمعًا إجماعًا. وقال أبو بكر، وابن شَاقْلا، وجمع: بلى، وقيل: الممتنع عادة. فصل الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية، وأبي بكر الرازي، والكَرْخي، كالإيمان إجماعًا (١). وعنه: بالنواهي، كالجرجاني، وابن حامد، والقاضي في المُجرَّد. قال الأستاذ: هو وفاق. وقيل: بغير الجهاد.

(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥).

1 / 125