119

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Bincike

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

فصل لو نُسخ الوجوبُ بقي الجواز. فالمجد والأكثر، وحكي عن الأصحاب: مشترك بين الندب والإباحة. والقاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن حمدان: الندب. ومنع في الروضة أن الوجوب ندب وزيادة. وقيل: الإباحة. وعنه: يعود إلى ما كان، كأكثر الحنفية، والتميمي (١)، والغزالي (٢). فائدة: نظيرها قول الفقهاء: لو بطل الخصوص بقي العموم. لو صُرِف النهي عن التّحريم بقيت الكراهة حقيقة، قاله ابن عَقِيل، وغيره. فصل خطاب الوضع: ما استفيد من نصب الشارع علَمًا مُعَرِّفًا لحكمه. فهو خبر لا يُشترط له تكليف، ولا كونه من كسبه، ولا عِلْم ولا قدرة، إِلا سبب عقوبة، وسببًا ناقلًا للملك.

(١) هو: أبو محمد التميمي، وليس أبا الحسن التميمي الذي سبقت ترجمته، انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٢٤٩)، وأبو محمد التميمي هو: رزق اللَّه بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي البغدادي الحنبلي، المقرئ المحدث الفقيه الواعظ، ولد سنة (٤٠٠ هـ)، وتوفي سنة (٤٨٨ هـ). وهو حفيد أبي الحسن التميمي المتقدم ذكره. من مؤلفاته: شرح الإرشاد لشيخه ابن أبي موسى، والخصال، وغيرهما. راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤)، شذرات الذهب (٢/ ٣٨٤). (٢) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٤٩).

1 / 120