115

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Bincike

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

قال الشيخ: المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقةً؟ ثالثها: طاعة فقط (١). فعلى الأول: يكون للفور؛ قاله القاضي، وأبو الخَطَّاب. قال ابن عَقِيل: وتكراره كواجب. وهو تكليف؛ قاله ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والأستاذ، والبَاقِلَّاني. ومنعه ابن حمدان، والأكثر، وهي لفظية (٢). ولا يلزم غيرَ حَجٍّ وعمرة بالشروع. خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، ولزومهما به لوجوب المضى في فاسدهما؛ قاله الشافعي، ولمساواته الفرض نيّة، وكفارة، وغيرهما. فرع: الزائد على قدرٍ واجبٍ في قيامٍ ونحوه نفل عند الأربعة، وغيرهم. وواجب عند بعض الشافعية، والكَرْخي. وللقاضي القولان. وعند الثلاثة إن أدرك الركوع أدركها. وما لك مع الطمأنينة (٣). فائدة: أصحابنا، والمالكية، والشافعية: العبادة الطاعة، والحنفية: بشرط النية. والطاعة: موافقة الأمر، والمعصية: مخالفته عند الفقهاء. وعند المعتزلة: مخالفة الإرادة. وكل قربة طاعة، ولا عكس.

(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠). (٢) راجع: المرجع السابق (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥). (٣) راجع: المرجع السابق (١/ ٢٣٥).

1 / 116