وله فعل أحدها عند الأصحاب، والأكثر.
وعند أبي البقاء، والجُرْجَاني (١)، والقرافي، والمعتزلة: يمنع من الجميع (٢).
وفي المقنع أيضًا: التخيير يقتضي منع الجميع. وفي التمهيد أيضًا: يكون النهي للجمع وللتخيير.
ولو اشتبه محُرَّم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح. وقال المُوَفَّق، والطُّوفي، والغزالي: حرما إلى التبيُّن.
فصل
لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو: ﴿وَقُرْءَانَ الفَجْرِ﴾ (٣)، و﴿محُلِّقِنَ رُءُوسَكُم﴾ (٤) دل على فرضه. قطع به القاضي، وابن عَقِيل (٥).
فصل
الحرام ضد الواجب، وهو: ما ذُمَّ فاعلُه ولو قولا وعملَ قلب شرعًا.
ويسمى محظورًا، وممنوعًا، ومزجورًا، ومعصية، وذنبًا، وقبيحًا، وسيئة، وفاحشة، وإثمًا.