321

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Mai Buga Littafi

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

342 ليس إلا إنشاء المعنى بلفظ مفهم للمقصود بنفسه أو بالقرينة.

و لا نقول: إن العقد منحصر بالإنشاء اللفظي، بل نقول: إن الإنشاء اللفظي عقد قطعا، بل أظهر أنواع العقد. أما أنه يتحقق بالإنشاء الفعلي أم لا، فسيأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله 1 .

و بالجملة: فلا نجد العرف يعتبر في حقيقة العقد أكثر من القصد إلى إيجاد المعنى باللفظ، و لازم قصد إيجاده و تحقيقه التزامه به حتى في العقود الجائزة، فإن العقد الجائز أيضا قد التزم الطرفان بمضمونه، و لكن مادام العقد.

و غاية الفرق بينه و بين اللازم أن ذاك له أن يحله متى شاء بخلاف الثاني.

أما في ظرف عدم حله، فيجب الوفاء به، و تترتب آثاره عليه.

و قد أشرنا-فيما سبق 2 -إلى أن وجوب الوفاء في الآية يمكن أن يعم كل عقد، خرج بالدليل العقود الجائزة من حيث جواز حلها، و ما عدا ذلك فيجب العمل على طبقها فيها و في سائر العقود.

و هذا هو مدرك أصالة لزوم العقود، كما تقدم 3 .

و القصارى: أن العقد يتحقق عرفا بإنشاء معناه لفظا مطلقا بشرط إفهام القصد و المراد و لو بالقرينة، و لكن اللزوم الشرعي و وجوب الوفاء يمكن منع شموله لكل عقد عرفي حتى ما أنشئ باللفظ غير الموضوع لذلك

____________

(1) سيأتي في ص 359-360.

(2) سبق في ص 216-217.

(3) تقدم في ص 217.

343 العنوان.

Shafi da ba'a sani ba