292

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Mai Buga Littafi

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

311 هذا تعريف بالأخص، بل غير اللازم: ما يجوز لكل واحد من الطرفين أو أحدهما حله لذاته أو لخيار فيه، كي يشمل العقود الجائزة.

(مادة: 116) الخيار: كون أحد العاقدين مخيرا 1 .

هذا أشبه ما يكون بتفسير الشيء بنفسه، أو يشبه كونه دورا.

بل الخيار-كما سيأتي في بابه إن شاء الله 2 -هو: سلطنة أحدهما أو كليهما على حل العقد و فسخه مطلقا أو في حدود خاصة. أو: حق استرجاع كل منها لماله، على اختلاف الرائين في حقيقة معنى الخيار.

(مادة: 117) البيع الباب هو: البيع القطعي 3 .

هذه مستدركة، فإن الباب إن كان هو اللازم فقد تقدم، و كذا إن كان هو النافذ، و إن أرادوا به المنجز في قبال المعلق، فالمعلق فاسد و البات هو الصحيح، و قد تقدم أيضا، فتدبره.

(مادة: 118) بيع الوفاء هو: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع. و هو في حكم الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، و في حكم الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسخ، و في حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير 4 .

____________

(1) انظر: بدائع الصنائع 7: 280، مواهب الجليل 4: 424، مجمع الأنهر 2: 23، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 105.

(2) سيأتي في ص 477 و 508.

(3) قارن مواهب الجليل 4: 409.

(4) وردت المادة بزيادة لفظة: (البيع) بعد: (حكم) الأولى، و كذلك بنفس الزيادة بعد كلمة: -

Shafi da ba'a sani ba