217

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Mai Buga Littafi

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

234 و التحقيق: أن المراد بالمنافي الذي يبطل[الشرط]و يبطل العقد هو: ما ينافي جوهر العقد و حقيقته، مثل: أن يبيعه بشرط أن لا يملك أو بشرط أن لا يتصرف أصلا، أو آجره الدار بشرط أن لا يتصرف في منافعها، فإن مثل هذه الشروط تعود إلى إبطال صميم العقد، و تؤدي إلى شبه التناقض، و مرجعها إلى بعتك و ما بعتك، و آجرتك و ما آجرتك.

أما لو باعه و اشترط عليه أن لا يبيع أو لا يرهن، أو آجره و اشترط عليه أن لا يؤجر و أمثالها، فهي لا تنافي صلب العقد و حقيقته، و إنما تنافي إطلاقه.

يعني: أن العقد إذا أطلق كان له السلطنة التامة المطلقة على المبيع، و لو قيد كان له السلطنة المقيدة. أما لو سلبه مطلق السلطنة بطل.

و الفرق واضح بين مطلق السلطنة و السلطنة المطلقة، و الشرط بالنحو الأول باطل، و بالنحو الثاني صحيح.

و هذا في كثير من العقود و أكثر الشروط واضح، و التمييز بينهما بين.

و لكن قد يشكل في كثير من المقامات، مثل: ما لو تزوجها بشرط أن لا

____________

ق-عمدة القاري 11: 288.

ثم نقل عن أبي حنيفة و الشافعي أن الشرط و البيع باطلان. قارن: المجموع 9: 368 و 376، شرح معاني الآثار 4: 48.

ثم نقل عن ابن شبرمة القول بصحة الشرط و البيع معا. راجع: مقدمات ابن رشد 2: 544- 545، المجموع 9: 376.

و ذكر السيد الطباطبائي: أنه لو شرط عدم العتق بطل الشرط على المشهور دون البيع. لاحظ الرياض 8: 374 و 375، و إن قوى هو فساد البيع ثم استظهر الصحة.

و قال الشيخ الأنصاري-في معرض الحديث عن هذه المسألة-: (المشهور عدم الجواز) .

(المكاسب 6: 46) .

Shafi da ba'a sani ba