Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
229 بخلاف اشتراط أن لا يسافر بها، أو لا يخرجها من بيت أبيها، و أمثالها من المباحات ذاتا.
و تكون بالشرط واجبة الفعل أو الترك، و إلا لبطلت الشروط، و لم يبق لها مورد.
و للفقهاء-في هذه المشكلة-مباحث مطولة و آراء متضاربة شحنوا بها مطولاتهم 1 .
و زبدة ما عندنا من الحل فيها-بعد الغربلة و التمحيص-: أن اشتراط شيء من المحرمات الذاتية أو العرضية-كما لو باعه و اشترط عليه شرب الخمر أو مخالفة النذر أو الصيد في الإحرام أو وطء زوجته الحائض و نظائر ذلك- فهو باطل بلا إشكال 2 ؛ لأنه شرط يحلل حراما.
ثم اختلفوا أنه يبطل العقد أو لا 3 ؟
و قد عرفت أن الأصح أن مثل هذه الشروط الباطلة غير مبطلة.
____________
(1) لاحظ: القواعد و الفوائد 2: 259، العوائد 143-155، العناوين 2: 288 و ما بعدها.
(2) انظر العناوين 2: 290 و 291.
(3) قارن: العوائد 156-158، العناوين 2: 362-364.
ثم إن الشيخ الأنصاري حكى القول بعدم بطلان العقد عن محكي الشيخ الطوسي و الإسكافي و ابن البراج و ابن سعيد، و حكى كذلك القول بالبطلان عن العلامة و الشهيدين و المحقق الثاني و جماعة ممن تبعهم. حكى ذلك في المكاسب 6: 90، و لكن عكس المطلوب! و الظاهر أنه من سهو القلم، لاحظ هداية الطالب 580.
و انظر: المبسوط 2: 148-149، المهذب 1: 389 (إلا أن الظاهر حكمه بالفساد) ، الجامع للشرائع 272، المختلف 5: 321، الدروس 3: 214-215، التنقيح الرائع 2: 70 و 74، جامع المقاصد 4: 431، الروضة 3: 505، مجمع الفائدة 8: 148.
Shafi da ba'a sani ba