20

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Mai Buga Littafi

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

30 الفقهاء في غير بحث الشركات، و قد ذكرته (المجلة) في الشركات؛ لأن المضاربة-على رأي-ليست سوى شركة عقد، رأس مالها من جانب و العمل من الجانب الآخر.

كذلك قسمت (المجلة) مسائل كل كتاب إلى مواضيع أساسية و فرعية كالتعاريف و الشروط و الأحكام، ففصلتها بفصول مضبوطة التمييز، و ألحقت كل مسألة بموضوعها.

و قد تضمنت (المجلة) بعض النقص و بعض الملاحظات المأخوذة عليها، يمكن أن نلخصها بالنقاط التالية:

أولا: من الملاحظ أن لجنة (المجلة) لم تصنف هذه القواعد، و لم تراع التناسب و التناسق في عرضها، بل سردتها سردا غير مرتب، تفرقت و تباعدت فيه القواعد المتقاربة أو المتداخلة في المعنى و الموضوع.

ثانيا: القواعد التي وردت في (المجلة) ليست كلها قواعد فقهية وفق المعنى الاصطلاحي، فإن بعضها قواعد أصولية بحتة، كقاعدة: (المطلق يجري على إطلاقه) و قاعدة: (الأصل في الكلام الحقيقة) و قاعدة: (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح) و غيرها.

ثالثا: خلافا للفتاوى العالمكيرية و غيرها من جوامع الفقه الإسلامي، فإن (المجلة) لم تبحث في العبادات و لا في العقوبات، بل لم تحو إلا الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المدنية، و كذا لم تبحث في الأحوال الشخصية من زواج و طلاق و نفقة و بنوة و نسب و ولاية و وصاية و حضانة و ما إليها، إلا ما جاء في الكتاب التاسع عن الحجر. و كذلك لم تبحث أحكام الإرث

Shafi da ba'a sani ba