183

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Mai Buga Littafi

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 88) النقمة بقدر النعمة 1 .

و إن كانت لا شيء عند التحقيق.

(مادة: 89) الفعل ينسب إلى الفاعل، لا الآمر ما لم يكن مجبرا 2 .

هذه قاعدة أساسية محكمة يحكم بها العقل و الشرع و العرف، و يترتب على ذلك أن تبعات الفعل من قصاص أو ضمان أو عقوبة فهي على الفاعل، لا على الآمر و إن ترتب على الآمر أحكام شخصية أخرى لكونه آمرا، لا لكونه فاعلا.

نعم، قد يتحمل الآمر كل تبعات الفعل بحيث لا يكون شيء منها على الفاعل إذا كان جاهلا و قد غره الآمر و أغراه بقاعدة: (المغرور يرجع على من غره) 3 و كذا إذا كان صبيا أو مجنونا و قد أمره الرجل العاقل بإتلاف مال غيره أو حياته، فإنه و إن رجع على الولي، لكن الولي يرجع بالغرامة على الآمر.

____________

(1) وردت المادة بلفظ: (النعمة بقدر النقمة و النقمة بقدر النعمة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 58، شرح المجلة للقاضي 1: 152.

و وردت بتغيير لفظة: (و) ب: (أو) في درر الحكام 1: 79.

(2) وردت المادة بلفظ: (يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 58، درر الحكام 1: 80.

و وردت بلفظ: (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا) في شرح المجلة للقاضي 1: 152.

و قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 281، الفرائد البهية 37، مجامع الحقائق 366.

(3) انظر: العناوين 2: 440-444، القواعد الفقهية 1: 267 و ما بعدها.

201 أما لو كان الآمر أيضا صبيا فلا.

Shafi da ba'a sani ba