Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
191 الحجة، و هو الإقرار في الأول دون الثاني، و النظائر كثيرة.
(مادة: 82) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 1 .
هذا ضروري، و إلا لم يكن الشرط شرطا.
و ليعلم أن الشرط-في لسان الفقهاء-يطلق على معنيين متغايرين 2 :
أحدهما: ما يعلق عليه العقد أو الإيقاع.
الثاني: ما يتقيد به العقد أو الإيقاع.
و الأول هو: ما يكون من قبيل جزء العلة التامة، و الثاني هو: ما يكون من نحو التعهد و الالتزام.
و هذا هو الأكثر في باب المعاملات استعمالا في لسان الشارع و المتشرعة.
و هو قسمان:
وصف، و هو: المحقق الوقوع في الحال أو الماضي أو الاستقبال، مثل:
قوله: بعتك إن طلعت الشمس غدا، أو: إن كانت طالعة حالا، و هكذا.
و هذه-في الحقيقة-صورة تعليق، لا تعليق حقيقي.
أو حال، و هو ممكن الوقوع، فقد يقع و قد لا يقع، مثل: بعتك إن جاء ولدي غدا من السفر، أو: عافى الله مريضي، و نحو ذلك.
____________
(1) انظر: المبسوط للسرخسي 7: 91 و 13: 48 و 19: 128، الأشباه و النظائر للسبكي 2:
202، مجامع الحقائق 371.
(2) أشبع الموضوع بحثا في العناوين 2: 192-205 و 272 و 330 و ما بعدها.
Shafi da ba'a sani ba