Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
189 ففيما لو أقر زيد بزوجية هند له، و أنكرت هي، فإنه يلزم بآثار الزوجية من نفقة و غيرها، و لا تلزم هي بشيء من آثار زوجيته.
أما لو أقام البينة عليها أو حكم الحاكم، فإنها تلزم بجميع آثار الزوجية، و لا يبقى أي أثر لإنكارها.
و سره ما ذكرنا من اختلاف دليل الحجية و الاعتبار، فتدبره جيدا.
و مما ذكرنا علم ما في:
(مادة: 79) المرء مؤاخذ بإقراره 1 .
أي: أن إقراره نافذ عليه، و ملزم به.
و من أحكام الإقرار أن الإنكار بعده لا يسمع.
فلو أقر بأنه مديون لزمه، فلو ادعى-بعد ذلك-الإيفاء طولب بالبينة.
(مادة: 80) لا حجة مع التناقض، لكن لا يختل معه حكم الحاكم 2 .
كأن هذه المادة ناظرة إلى تعارض البينات، و الحق عندنا: أن البينتين إذا تعارضتا فقد تعارض الحجتان، لا أنهما سقطتا عن الحجية. و لذا ننظر في المرجحات، و نعمل بالراجح منهما 3 .
____________
(1) راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 338، المنثور في القواعد 1: 187-و 3: 388، الأشباه و النظائر لابن نجيم 283، مجامع الحقائق 371، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهية 3:
43.
(2) قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 250.
(3) لاحظ: مفتاح الكرامة 20: 45 و ما بعدها، الجواهر 40: 461-463.
Shafi da ba'a sani ba