Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
185 و هي قاعدة أساسية من القواعد الإسلامية، و هي الركن الأعظم في باب الحكومة و القضاء.
فالمدعي هو: المكلف بإقامة البينة، و لا تثبت دعواه بغيرها أصالة، و المنكر يكفيه في رد دعوى المدعي اليمين أصالة.
و لا ينافي ذلك أن المدعي قد يتوجه عليه اليمين كما في اليمين المردودة، و المنكر قد تقبل منه البينة كما في تعارض البينات و في باب التداعي.
و المراد بالبينة عند الشارع هو: خصوص شهادة العدلين و إن كان أصل معنى البينة لغة: كل ما يتبين به الأمر المشتبه 1 .
فمرور مائة سنة على المفقود بينة على موته، و لكن لم يسمها بينة، و يطلق عليها و على أمثالها من القرائن الزمانية أو المكانية و نحوها: أمارة.
و بمقتضى هذا الحديث أن اليمين لا يكون على المدعي بحال، و هو المحكي عن الحنفية 2 .
و عند الإمامية و باقي المذاهب أن المدعى عليه له أن يرد اليمين على
____________
ق-و وردت بصيغة: «البينة على المدعي، و اليمين على المدعي عليه» في الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 1 و 3 و 5، دعوى القتل و ما يثبت به 9: 4 (27: 233 و 234، 29: 153) .
و لاحظ: الغوالي 1: 244 و 453، 2: 258 و 345، 3: 523، مستدرك الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 4 (17: 368) .
(1) الصحاح 5: 2083.
(2) حكي عنهم في بداية المجتهد 2: 463. و راجع: المبسوط للسرخسي 17: 34، بدائع الصنائع 8: 225 و 415 و 428.
186 المدعي 1 .
Shafi da ba'a sani ba