Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
183 الوكيل لموكله و الأجير لمستأجره مع التهمة و الوالد لابنه، فإن إطلاق أدلة البينة و إن كان شاملا في الظاهر لجميع هؤلاء، و لكن يمكن دعوى:
انصرافها أو قصورها عن موارد التهمة، و هي تختلف حسب اختلاف الموارد شدة و ضعفا.
و كل ذلك منوط بنظر الحاكم و وجدانه و مقدار وثوقه في المورد الخاص.
و لا عبرة بالتوهم، كما في (مادة: 74) 1 .
و هو أيضا مستدرك و غني عن البيان.
و أي حجية في الاحتمال المجرد عن الرجحان؟!بل لا يمكن جعله حجة شرعا و لا عقلا، لأنه ترجيح بلا مرجح كما لو كان الوهم أحد طرفي الشك، أو ترجيح المرجوح كما لو كان خلاف المظنون.
و الأمثلة واضحة و كثيرة.
(مادة: 75) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 2 .
و هذا أيضا ضروري و واضح، فإن الثابت بالبرهان العقلي أو الحجة الشرعية أو العيان و المشاهدة سواء في وجوب العمل و لزوم ترتيب الآثار و إن اختلفت درجة العلم و اليقين الحاصل منها.
____________
(1) وردت المادة بلفظ: (لا عبرة للتوهم) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 50، درر الحكام 1: 64.
و انظر: المنثور في القواعد 2: 353، الأشباه و النظائر لابن نجيم 185، الشرح الصغير للدردير 1: 81 و 230 و 364 و 377.
(2) قارن: المبسوط للسرخسي 12: 90 و 19: 53، مجامع الحقائق 368.
Shafi da ba'a sani ba