Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
أما لو كانت حدوثا فقط، كما لو قلنا: بأن الموات من أراضي الخراج لا يجوز أخذه و حيازته إلا بإذن الإمام، فلو حاز أحد المسلمين أرضا مواتا، و أحياها بدون إذن الإمام، فإنه يملكها بالإحياء؛ لعموم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» 1 و إن فعل حراما في أخذها بدون إذنه، و هكذا غنائم دار الحرب.
و مثلها في القطع و الضرورة:
(مادة: 35) ما حرم فعله حرم طلبه 2 .
و هذا مطرد في كل حرام ذاتي كالزنى و شرب الخمر و الغصب و نحوها.
أما الحرام العرضي-كما لو حلف أو نذر أن لا يكتب أو لا يخيط و ما أشبه ذلك-فإنه يحرم فعلها، و لا يحرم طلبه.
بل و كذا في بعض المحرمات الذاتية مثل: الصلاة على الحائض، فإنها يحرم فعلها، و لا يحرم طلبها.
و مثل بعض محرمات الإحرام، بل أكثرها، فإنها يحرم فعلها، و لا يحرم طلبها.
____________
(1) مسند أحمد 3: 338 و 381، صحيح البخاري 3: 226، سنن الترمذي 3: 662 و 664، السنن الكبرى للبيهقي 6: 99 و 142-143 و 148، نصب الراية 4: 170، كنز العمال 3:
890 و 893.
و راجع الوسائل إحياء الموات 1: 5، 6 و 2: 1 (25: 412 و 413) .
(2) لاحظ: الأشباه و النظائر للسيوطي 281، الأشباه و النظائر لابن نجيم 183.
Shafi da ba'a sani ba