118

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Mai Buga Littafi

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و إذا كانت في العام يعبر عنها: بأصالة العموم و أصالة عدم التخصيص 1 .

فإذا وردت كلمة في كلام، و احتملنا أن المتكلم أراد غير معناها الحقيقي تجوزا و لا قرينة ظاهرا، نقول: إنه أراد المعنى الحقيقي؛ لأصالة الحقيقة.

و لو ادعى-بعد ذلك-إرادة غيرها لم يقبل منه.

فلو اعترف-مثلا-أنه قتل زيدا، ثم قال: أردت قتله الأدبي، لم يسقط عنه القصاص أو الدية، إلا أن تكون هناك قرينة حال أو مقال.

و إلى هذه القاعدة تعود:

(المادة: 13) لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح 2 .

فإن المعنى الصحيح الذي ينبغي أن تحمل هذه المادة عليه هو: القاعدة المعروفة عند الأصوليين من: (أن النص مقدم على الظاهر) 3 سواء كانت الدلالة من مقال، كما في قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 مع قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك 5 أم 6

____________

(1) قارن: التبصرة 123، المحصول 1: 339، الإبهاج 1: 314 و 315، مقالات الأصول 1:

438 و 468، منهاج الأصول 2: 323.

(2) ورد: (للدلالة) بدل: (بالدلالة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 25، درر الحكام 1:

28.

(3) انظر: المعتمد 1: 294-295، المستصفى 2: 20-21، المحصول 1: 231 و 3: 151- 152.

(4) سورة الزمر 39: 53.

(5) سورة النساء 4: 48 و 116.

(6) في المطبوع: (و) ، و الأنسب ما أثبتناه.

Shafi da ba'a sani ba