Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
و إذا كانت في العام يعبر عنها: بأصالة العموم و أصالة عدم التخصيص 1 .
فإذا وردت كلمة في كلام، و احتملنا أن المتكلم أراد غير معناها الحقيقي تجوزا و لا قرينة ظاهرا، نقول: إنه أراد المعنى الحقيقي؛ لأصالة الحقيقة.
و لو ادعى-بعد ذلك-إرادة غيرها لم يقبل منه.
فلو اعترف-مثلا-أنه قتل زيدا، ثم قال: أردت قتله الأدبي، لم يسقط عنه القصاص أو الدية، إلا أن تكون هناك قرينة حال أو مقال.
و إلى هذه القاعدة تعود:
(المادة: 13) لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح 2 .
فإن المعنى الصحيح الذي ينبغي أن تحمل هذه المادة عليه هو: القاعدة المعروفة عند الأصوليين من: (أن النص مقدم على الظاهر) 3 سواء كانت الدلالة من مقال، كما في قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 مع قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك 5 أم 6
____________
(1) قارن: التبصرة 123، المحصول 1: 339، الإبهاج 1: 314 و 315، مقالات الأصول 1:
438 و 468، منهاج الأصول 2: 323.
(2) ورد: (للدلالة) بدل: (بالدلالة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 25، درر الحكام 1:
28.
(3) انظر: المعتمد 1: 294-295، المستصفى 2: 20-21، المحصول 1: 231 و 3: 151- 152.
(4) سورة الزمر 39: 53.
(5) سورة النساء 4: 48 و 116.
(6) في المطبوع: (و) ، و الأنسب ما أثبتناه.
Shafi da ba'a sani ba