Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Mai Buga Littafi
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Nau'ikan
133 السنة التي قبلها، أو مات قبل سنتين فلا يرث، نحكم باستحقاقه الإرث؛ لأصالة تأخر الحادث.
و مرجع ذلك إلى الاستصحاب، و عدم رفع اليد عن اليقين بالشك فيه؛ لأن اليقين لا ينقض إلا بيقين مثله.
و القصاري: أن المتن ذكر سبع مواد، و كلها ترجع إلى قاعدة واحدة كان يجب الاكتفاء بها عن الجميع، و لو لم تستند تلك المواد إلى الاستصحاب المدلول على حجيته في علم الأصول بالعقل و النقل 1 لم يكن وجه للاستناد إليها و الاعتماد عليها، فذكر الاستصحاب يغني عن ذكرها.
أما
(المادة: 7) الضرر لا يكون قديما 2
فيظهر أنها كالتقييد أو التخصيص لما قبلها، فإنه لما قال: القديم[يترك]على قدمه ، قال: إلا الضرر فإنه لا يترك. )
و حينئذ تكون هذه المادة هي (مادة: 20) الضرر يزال ، فإنها تعم الضرر القديم و الحادث، و (مادة: 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان 3 ، فهذه ثلاث مواد تغني عنها واحدة.
____________
(1) للاطلاع على الأقوال في المسألة لا حظ: المعتمد 2: 325، التبصرة 526، عدة الأصول 2: 755، المستصفى 1: 377، ميزان الأصول 2: 936، المحصول 6: 109 و 121، الإبهاج 3: 168، الإحكام للآمدي 4: 367، تيسير التحرير 4: 176.
(2) بمعنى: أنه لا يعتبر قدمه، و لا يحكم ببقائه، كما في درر الحكام 1: 22.
قارن: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 41، المنثور في القواعد 1: 174، القواعد للحصني 1: 333، الأشباه و النظائر للسيوطي 132، الأشباه و النظائر لابن نجيم 84.
(3) انظر: المنثور في القواعد 2: 320، الأشباه و النظائر لابن نجيم 106.
134 أما
Shafi da ba'a sani ba