106

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Mai Buga Littafi

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

122 و الثاني: كالإرث، و الوصية بناء على ما هو الأصح من عدم حاجتها إلى القبول 1 و منه الوقف على البطون، بل و الزكوات، و الأخماس، و النذور. فإن جميع هذه الأنواع أسباب للملك القهري من غير قول و لا عمل.

و أما ما يتعلق بالأعراض فهو النكاح الذي شرع لحفظ النسل و تكوين الأسر و العائلات الذي به عمارة الدنيا و حفظ النوع البشري، و يتبعه أنواع الفرقة و الطلاق و الظهار و نظائرها.

و أما ما يتعلق بالنفوس فقد يكون فك نفس كالعتق و أخواته، و قد يكون تدارك نفس كالديات و القصاص و الحدود.

و لما كانت كل هذه الوسائل تستدعي المعاشرة، و المعاشرة قد تفضي إلى المعاسرة، و هي تفضي إلى الخصومة، لذلك جعل الشارع الحكومة و القضاء؛ ليكون لها القول الفصل و القضاء الحاسم للخصومات.

فهذه جملة أبواب الفقه الذي يبحث فيه عن كل واحد من تلك العناوين ، و عن أحكامها، و أدلتها، و فروعها.

و قد جمعوها-على الجملة-في أربعة 2 :

عبادات: و هي: ما يكون الغرض المهم منها الطاعة و الامتثال و النفع الأخروي.

و معاملات: و هي: ما يكون الغرض المهم منها المال، و تتوقف على

____________

(1) لاحظ تفصيل المسألة في الجواهر 28: 250 و ما بعدها.

(2) قارن: ذكرى الشيعة 1: 63، التنقيح الرائع 1: 14، كشف الالتباس 1: 23.

123 طرفين.

Shafi da ba'a sani ba