استأجره على أن عليه نفقته يدل على أن النفقة لا تقتضي الكسوة، وإن كانت عنده مقتضية لها لقال له إذا سأله عنها لفظ النفقة يقتضيها، ويؤيده أيضًا أنه لو التزم الانفاق على انسان فأنفق عليه شهرًا أو سنة وقال هذا الذي أردت ولا أزيد على ذلك، وطلب الآخر الانفاق عليه
حياته لصدق الملتزم، ولا يلزمه (١) أكثر مما ذكر أنه أراده لا يجوز غير هذا وفي كتاب الصدقة (٢) من المدونة من تصدق على رجل بحائطه وفيه ثمرة مأبورة أو طيبة وقال إنما تصدقت بالأصل لا الثمرة فهو مصدق بلا يمين وكذا روى أشهب في كتاب ابن المواز (٣) أنه لا يمين عليه وقد يتخرج من [بعض] (٤) مسائل هذا المعنى أنه يحلف وفي [كتاب] (٥) سماع أشهب من استرعى أنه متى أعتق عبده أو متى حبس داره [التي] (٦)
بموضع كذا ثم أعتق أو حبس لم يلزمه وإن لم تعرف البينة ذلك وصدق فيما يدعيه ويذكره، وقد مر في متابنا هذا من كلام ابن زرب أن كل متطوع مصدق وأما إذا قال ملتزم الإنفاق لم تكن لي نية في مطعم ولا ملبس فإنه يقال له قم بهما جميعًا أ. هـ. مختصرًا من الأحكام الكبرى والصغرى، ونقله ابن عرفة باختصار، وقال بعده هذا اقرار منه بدخول الكسوة في مسمى النفقة لأنه إن (٧) كان من مسماها لزم ولا ينفعه قوله إنما أردت الاطعام كما لو قال ما أردت إلا الكسوة لم يقبل. قال ابن عرفة ثم رأيت للمتيطي أثر قوله قيل له قم بهما جميعًا لعل جواب ابن زرب في هذا وهو محل نظر، وإذا لم يتناول لفظ النفقة
_________
(١) عبارة م وما يلزم بأكثر.
(٢) انظر المدونة جـ ١٥ ص ١١٥ وما بعدها.
(٣) هو محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندري المعروف بابن المواز كان راسخًا في الفقه والفتيا عالمًا في ذلك، وله كتابه المشهور الكبير المعروف بالموازية وهو أجل كتاب ألفه المالكيون واصحه مسائل وأبسطه كلامًا وأوعبه، وقد رجحه القابسي على سائر الأمهات في هذا الكتاب جزء تكلم فيه على الشافعي وعلى أهل العراق بمسائل من أحسن كلام وأجل وله كتاب الوقوف كان مولده في رجب سنة ثمانين ومائة وتوفي ﵀ بدمشق لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة تسع وستين ومائتين وقيل سنة إحدى وثمانين. انظر الديباج جـ ٢ ص ١٦٦/ ١٦٧ وشجرة النور الزكية جـ ١ ص ٦٨.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) ساقطة من م.
(٦) ساقطة من الأصل ..
(٧) في م إذا.
1 / 77