(المقدمة)
أما المقدمة ففي بيان معنى الالتزام، وبيان أركانه، وشروط كل ركن منها فأقول: مدلول الالتزام لغة: الزام (١) الشخص نفسه ما لم يكن لازمًا له وهو بهذا المعنى شامل للبيع، والاجارة، والنكاح، والطلاق، وسائر العقود وأما في عرف الفقهاء فهو - الزام (٢) الشخص نفسه شيئًا من المعروف مطلقًا أو معلقًا على شيء - بمعنى العطية، وقد يطلق في العرف على ما هو اخص من ذلك وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام، وهو الغالب في عرف الناس اليوم.
وأركان الالتزام أربعة (٣) كأركان الهبة الملتزم بكسر الزاي، والملتزم له والملتزم به والصيغة فيشترط في كل ركن منها ما يشترط في الهبة كما تدل (٤) على ذلك مسائلهم.
فأما الركن الأول وهو الملتزم بكسر الزاي فيشترط فيه أن يكون أهلًا للتبرع، وهو المكلف الذي لا حجر عليه بوجه وليس بمكره فلا يلزم التزام المحجور عليه كالسفيه، والمأذون له في التجارة، والمكاتب، والمعتق بعضه ومن أحاط الدين بماله، والمكره والزوجة، والمريض فيما زاد على الثلث.
نعم سيأتي في الباب الثالث أن من أنواع الالتزام ما يكون من باب المعاوضة فيشترط فيه أي في الملتزم أهلية المعاوضة فقط، وذلك الرشد وعدم الاكراه.
_________
(١) تعريف الالتزام في اللغة.
(٢) تعريف الالتزام في الشرع وفق رأي الحطاب.
(٣) هذا التقسيم وفق رأي الحطاب في الالتزام.
(٤) في م تدل.
1 / 68