Tahririn Kalami
تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
Editsa
عبد السلام محمد الشريف
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
السبب الذي هو النكاح، وقبل الشرط الذي هو التمكن (١) أو يقال التمكن هو السبب خاصة، ولم يوجب فقد أسقطت قبل السبب والأول عندي أظهر، وإسقاط إعتبار العصمة بالكلية لا يتجه فإن التمكين بدون العصمة موجود في الأجنبية (٢) ولا يوجب النفقة، والأحسن أن يقال هو من ملكه غير أنه يشق على الطباع ترك النفقات فلم يعتبر صاحب الشرع الإسقاط لطفًا بالنساء، لا سيما مع ضعف عقولهن، وعلى التعليلين يشكل بما إذا تزوجته وهي تعلم بفقره (٣) قال مالك ليس لها طلب فراقه بعد ذلك مع أنه قبل العقد وقبل التمكين، والفرق أن المرأة إذا تزوجت من تعلم فقره فقد سكنت نفسها سكونًا كليًا فلا ضرر عليها في الصبر عن (٤) ذلك، كما لو (٥) تزوجت مجنونًا (٦)، أو عنينا فلا مطالبة لها لفرط سكون النفس (٧). أ. هـ
وقبله ابن الشاط (٨)، وقال ما قاله في هذه المسألة ظاهر، وما
اختاره هو المختار، وما اعتذر به عن المذهب ظاهر، وما فرق به بين هذه المسألة ومسألة ما إذا تزوجته عالمة بفقره ظاهر. أ. هـ
(١) في - م - التمكين هكذا صححت بالهامش في الأولى والثانية.
(٢) في - م - لأجنبية.
(٣) في - م - فقره.
(٤) في - م - على.
(٥) في - م - إذا.
(٦) في - م - مجبوبًا.
(٧) أنظر الفروق جـ ١ ص ١٩٩.
(٨) هو أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري نزيل سبتة، الإمام العالم الجليل وحيد دهره، وفريد عصره الحافظ النظار المؤلف المعروف بجوده أجازه أبو القاسم بن البراء وأبو محمد بن أبي الدنيا، وابن الغماز، وأبو جعفر الطباع، وأخذ عنه ابن الحباب، والقاضي أبو بكر بن شيرين. له تآليف منها أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق، وغنية الرائد في علم الفرائض، وتحرير الجواب في توفير الثواب وفهرسته حافلة. وكان مجلسه مؤلفًا للصدور من الطلبة والنبلاء من العامة، مولده في عام ثلاثة وأربعين وستمائة بمدينة سبته وتوفي بها عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة ﵀ أنظر ترجمته في الديباج المذهب جـ ٢ ص ١٥٢، ١٥٣ وشجرة النور الزكية جـ ١ ص ٢١٧.
1 / 306