170

Tahririn Kalami

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Bincike

عبد السلام محمد الشريف

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

القرب والبعد، كما في المسألة (١) المتقدمة، ولم أقف على ما يخالفه. والله تعالى أعلم. فرع ومن ذلك من أعطى لزوجته شيئًا على أن أسقطت حضانتها، [وقد سئل عنها ابن رشد، وقيل له أن فقهاء تلك الجهة اختلفوا فيها، فمنهم من أجاز بيع الحضانة] (٢) قياسًا على بيع الشفعة، ومنهم من منع قياسًا على [من] (٣) منعها زوجها من الحج فبدلت له مالًا على أن أباح لها ذلك، [وعلى من نذرت صوم أيام فمنعها زوجها فبذلت له مالًا على أن أباح لها ذلك] (٤) وكيف إن تعلق بالعوض (٥) غرر هل يجوز ويجري مجرى الخلع؟ فأجاب الذي أراه على منهاج قول مالك الذي يعتقد صحته (٦) أن ذلك جائز، للأن الحضانة حق للأم فيلزمها تركها للأب تركتها (٧) له على عوض، أو على غير عوض، ولا يكون لها أن ترجع فيها، وعلى القول بأنها حق للولد لا يلزمها تركها، وترجع فيها تركتها [له] (٨) بعوض، أو بغير عوض، ويرجع الزوج في العوض إن كانت تركتها على عوض، ومن قاس ذلك على جواز تسليم الشفعة بعد وجوبها على عوض فما أبعد القياس، وأما من منع ذلك قياسًا على [مسألة] (٩) منع الزوج من الحج

(١) في م المسائل. (٢) هذه الجملة ساقطة من ع. (٣) ساقطة من م. (٤) ساقطة هذه الجملة من ع. (٥) في م بالمعوض. (٦) المالكي إنما هو من ترجع عنده مذهب مالك على سائر المذاهب لمعرفته بوجوه الترجيح، أو اعتقده أنه أصح المذاهب من غير علم فسأل إليه، والعالم على الحقيقة هو العالم بالأصول والفروع لا من عنى بحفظ الفروع ولم يتحقق معرفة الأصول. راجع نوازل ابن رشد ورقة ١٢٣ ظهر و١٢٤ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس رقم ١٢٣٩٧. (٧) في م تركها. (٨) ساقطة من الأصل ومن م. (٩) ساقطة من الأصل.

1 / 207