Tahririn Kalami
تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
Bincike
عبد السلام محمد الشريف
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
القاسم من كتاب الحج، ومن كتاب العدة بتخفيف الذال فيمن هلك وعليه مشى إلى بيت الله ﷿ فسأل ابنه أن يمشي عنه فوعده بذلك فقال (١) مالك: أما إذا وعده فأنا (٢) أحب له أن لو فعل ذلك ولكن ما ذلك رأى أن يمشي أحد عن أحد، ولكني أحب له إذا وعده أن يفعل ذلك قال ابن رشد: المعنى في هذه المسألة أن مالك استحب له أن يفي لأبيه بما وعده به من المشي عنه، وإن كان ذلك عنده لا قربة فيه من ناحية [إستحباب] (٣) الوفاء بالوعد في الجائزات التي لا قربة فيها.
فالوفاء بالعدة مطلوب بلا خلاف، وإختلف في وجوب القضاء بها على أربعة أقوال حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع، [وفي كتاب العارية (٤)] وفي كتاب العدة، ونقلها عنه غير واحد فقيل يقض بها مطلقًا، وقيل لا يقض بها مطلقًا، وقيل يقض بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج، أو أن أشتري كذا أو أن أقض غرمائي فأسلفني كذا، أو أريد أن أركب غدًا إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أن أحرث أرضي فأعرني بقرتك فقال نعم ثم بدا له
قبل أن يتزوج، أو أن يشتري، أو ان يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضي عليه به ما لم تترك الأمر الذي وعدك عليه، وكذا لو لم تسأله وقال لك هو من نفسه أنا أسلفك كذا، أو أهب لك كذا لتتزوج، أو لتقضي دينك أو نحو ذلك فإن ذلك يلزمه ويقضي عليه (٥) به ولا يقضي بها إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سببًا، أو اعرني دابتك، أو بقرتك ولم تذكر [سببًا (٦)] سفرًا ولا حاجة فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أنا أسلفك كذا، أو أهب لك كذا ولم يذكر سببًا ثم بدا (٧) له.
_________
(١) في - م - قال.
(٢) في - م، ع- فإني.
(٣) ما بين القوسين ساقط من - م -.
(٤) ما بين القوسين ساقط من - م -.
(٥) عبارة - م - به عليه.
(٦) ساقطة من - م، عت.
(٧) بدا بدوا وبدا: ظهر له في الأمر كذا: جد له فيه رأى يقال فعل كذا ثم بدا له وفي المثل (ماعدا مما بدا).
انظر المعجم الوسيط جـ ١ ص ٤٤ طبعة إيحاء التراث العربي - بيروت لبنان.
1 / 154