Tahririn Kalami
تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
Bincike
عبد السلام محمد الشريف
Mai Buga Littafi
دار الغرب الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
فيما ذهب إليه مطرف وابن الماجشون من أنه لا يجوز إحتكار شيء من الأطعمة معناه في المدينة إذ لا يكون الإحتكار فيها أبدًا إلا مضرًا بأهلها لقلة الطعام بها فعلى قوله فهم متفقون على أن علة المنع من الإحتكار تغلية الأسعار، وإنما إختلفوا في جوازه لإختلاف في إجتهادهم في وجود العلة وعدمها، ولا خلاف بينهم في أن ماعدا الأطعمة من العصفر والكتان، والحناء وشبهها من السلع يجوز إحتكارها إذا لم يضر ذلك بالناس وبالله التوفيق.
تنبيه (١)
وهكذا حكم النذر المطلق فإن كان لمعين قضى به، وإن كان لغير معين لم يقض به على المشهور. قال في المقدمات النذر أن يقول الرجل لله علي كذا وكذا نذرًا أو لا يلفظ بذكر النذر فيقول لله علي كذا وكذا الحكم في ذلك كله سواء على مذهب مالك، ومن اهل العلم من ذهب إلى أنه إن قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرًا أن ذلك لا يلزمه لأنه إخبار بكذب، وما ذهب إليه مالك هو الصحيح، وذلك أن الذي
يقول لله علي كذا وكذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدهما أن يريد بذلك النذر. والثاني أن يريد بذلك الإخبار. والثالث ألا يكون له نية فإن أراد بلك الإخبار فلا إختلاف أن ذلك لا يلزمه، وإن أراد بذلك النذر فلا يصح أن يحمل علي الإخبار، ولو جاز ذلك لجاز أن يحمل قوله على نذر كذا وكذا على الإخبار، وإن لم تكن له نية كان حمله على النذر الذي له فائدة وفيه طاعة أولى من حمله على الكذب الذي لا فائدة فيه بل هو معصية (٢).
(فصل)
وهذا (٣) حكم النذر المطلق فإن كان لمعين قضى به وإن كان لغير معين لم يقض به على المشهور. وقال (٤) في المدونة إثر المسألة المتقدمة ولو قال كل مال (٥) أملكه صدقة على المساكين لم أجبره على صدقة ثلث ماله وأمر بصدقة (٦)
_________
(١) هذا التنبيه ساقط من - ع-.
(٢) انظر المقدمات الممهدات جـ ٢ ص ٣٠٧ طبعة السعادة القاهرة.
(٣) في - م - وهكذا.
(٤) في - م، ع- قال.
(٥) في - م - كل ما أملكه.
(٦) في - م، ع- وأمر بإخراج صدقة.
1 / 148