88

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Bincike

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Mai Buga Littafi

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

جدة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

ومقتضى عبارة "التحقيق": الجزم بتحريمه؛ فإنه فرض الخلاف فيما إذا كان القرآن أقل (١)، وفي عبارة "المنهاج" في قوله: [ص ٧١] (وتفسير) العطف على الضمير المجرور في قوله: (وحمله) بدون إعادة الجار، وكذا في قول "الحاوي" [ص ١٣١]: (وجلده) عطفًا على الضمير في قوله: (ومسه)، وهو جائز عند بعضهم؛ لقوله تعالى: ﴿تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ بالجر (٢)، ومنعه الجمهور. ٧٦ - قول "المنهاج" [ص ٧١]: (ودنانير)، وقول "الحاوي" [ص ١٣١]: (لا الدرهم) شرط الماوردي في ذلك: أن يكون مما يتداول كثيرًا في المعاملة، وإلا .. فيحرم (٣)، والجمهور أطلقوا الوجهين، وتعبير "المنهاج" فيها بالأصح، بخلاف تعبيره في "الروضة" بالصحيح (٤). ٧٧ - قول "الحاوي" [ص ١٣١]: (وكتبته) أي: بشرط انتفاء الحمل والمس؛ بأن يكون موضوعًا بين يديه، وهذا واضح بذكره تحريم المس والحمل أولًا. ٧٨ - قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ومن تيقن طهرًا أو حدثًا وشك في ضده .. عمل بيقينه) (٥) ووافقهما "الحاوي" على ذلك في يقين الطهر، وخالف في يقين الحدث، فقال: (إنه يرفع بالظن لا بالشك) (٦) وتبع في ذلك الرافعي (٧)، وهو غلط معدود من أفراده. قال ابن الرفعة: (لم أره لغيره). وقال في "المهمات" عن "الشامل": (إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعًا؛ لأن الظاهر خروج الحدث، فَصَدَقَ أن يقال: رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث، بخلاف عكسه) انتهى. فكأن الرافعي أراد: ما ذكره ابن الصباغ، فانعكس عليه، ولمجلي احتمال: فيما إذا ظن الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولي الأصل والغالب. قال في "الدقائق": (المراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه: مطلق التردد، سواء أكان على السواء أو أحد طرفيه أرجح) (٨). ٧٩ - قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (فلو تيقنهما، وجهل السابق .. فَضِدُّ ما قبلهما في

(١) التحقيق (ص ٨١). (٢) وهي قراءة حمزة وحده، وقرأ الباقون: ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ نصبًا. انظر "الحجة للقراء السبعة" لأبي علي الفارسي (٣/ ١٢١). (٣) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ١٤٥، ١٤٦). (٤) المنهاج (ص ٧١)، الروضة (١/ ٨٠). (٥) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و"المنهاج" (ص ٧١). (٦) الحاوي (ص ١٣٠). (٧) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٧٠). (٨) الدقائق (ص ٣٣).

1 / 93