69

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Bincike

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Mai Buga Littafi

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

جدة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وصحح النووي: أن المتغير نجس، وأما الباقي: فإن كان قلتين .. لم ينجس، وإلا .. فهو نجس؛ فإن هذا المتغير بالنجاسة لا يزيد على عين النجاسة. انتهى (١). ويمكن موافقة كلامهما له، فإن قولهما: (تغيَّر) صفة للكثير، وذلك يتناول الكل؛ فإنه يصح عند تغير البعض أن يقال: ما تغير هذا، إنما تغير بعضه، فماطلاق التغير عليه مجاز. ١٧ - قولهم -والعبارة لـ "التنبيه"-: (وإن زال التغير بنفسه، أو بماء .. طهر) (٢) أي: بماء زيد عليه أو أخذ منه، كما صرح به في "التهذيب" (٣)، وقال في "شرح المهذب": (لا خلاف فيه، وصوره بأن يكون مختنقًا لا يدخله الريح، فإذا نقص .. دخلته وقصرته) (٤). ١٨ - قول "المنهاج" [ص ٦٨]: (أو بمسك وزعفران .. فلا) اعترض عليه في هذا التعبير، بأن العلة في عدم عود الطهورية: احتمال أن التغير استتر، ولم يزل، فكيف يعطفه على ما جزم فيه بزوال التغير وذلك تهافت؟ وعبارة "المحرر" سالمة من هذا حيث قال: (إن زال بنفسه أو بماء .. طهر، وإن طرح فيه مسك أو زعفران فلم يوجد التغير .. لم يطهر) انتهى (٥). والجواب عنه: أن المراد: زواله ظاهرًا، وإن أمكن استتاره باطنًا، والله أعلم. ١٩ - قوله: (وكذا تراب وجص في الأظهر) (٦) فيه أمور: أحدها: فيه ما سبق من التجوز في التغير في المسك والزعفران. ثانيها: أنه أطلق القولين، ومحلهما: في حال الكدورة، فإن صفا، ولا تغير به .. طهر قطعًا؛ كما في "شرح المهذب" (٧). ثالثها: نقل الرافعي عن بعضهم: أنه خصص القولين بما إذا كان التغير بالرائحة، فأما اللون والطعم .. فلا يطهر بالتراب قطعًا، قال: والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل (٨). قال النووي: (بل مصرحة بخلافه، ففرضها المحاملي والفوراني في التغير بأحد الأوصاف الثلاثة، وفرضها المتولي في اللون والرائحة) (٩). رابعها: في الجص ونحوه مما ليس له صفة غالبة ولا طهورية طريقة قاطعة بأنه لا يطهر؛ فكان

(١) انظر "الروضة" (١/ ٢٠)، و"المجموع" (١/ ١٦٣، ١٦٤). (٢) انظر "التنبيه" (ص ١٣)، و"الحاوي" (ص ١١٧)، و"المنهاج" (ص ٦٨). (٣) التهذيب (١/ ١٥٨). (٤) المجموع (١/ ١٩١). (٥) المحرر (ص ٨). (٦) انظر "المنهاج" (ص ٦٨). (٧) المجموع (١/ ١٣٤). (٨) انظر "فتح العزيز" (١/ ٤٦). (٩) انظر "المجموع" (١/ ١٣٤).

1 / 74