Tahrir Fatawa
تحرير الفتاوى
Bincike
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
Mai Buga Littafi
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Inda aka buga
جدة - المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
لا يراعي إلا الحروف (١)، وقال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر يقام كل نوع مقام آية (٢)، قال الرافعي: وهذا أقرب (٣).
ثانيها: إذا فرعنا على ما رجحه الشيخ من تعين هذه الكلمات .. فالأصح في " التحقيق " و" الكفاية ": أنه لا يتعين أن يضيف إليها كلمتين من الذكر (٤). ثالثها: قوله: (وقيل: يجوز هذا وغيره) أي: من الذكر، وذكر في " التحقيق " تبعًا للإمام والغزالي: أن الأقوى: إجزاء دعاء محض يتعلق بالآخرة (٥)، واختار السبكي: أن الدعاء لا يقوم مقام الذكر، وقال في " المهمات ": نص الشافعي على أنه لا يجزئ غير الذكر (٦).
٤٧٤ - قولهم -والعبارة لـ" المنهاج "-: (فإن لم يحسن شيئًا .. وقف قدر " الفاتحة ") (٧) أي: ولم يمكنه التعلم، قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: وهل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لم أر من ذكره، وفيه نظر (٨).
٤٧٥ - قول " المنهاج " [ص ٩٨]: (ويسن عقب " الفاتحة ": " آمين ") ليس المراد بالتعقيب هنا: أن يصل التأمين بها، فإنه يسن بين الفاتحة والتأمين سكتة لطيفة جدًا، ليميز القراءة عن التأمين، فإن أخره .. لم يفت إلا بالشروع في السورة، أو بالركوع (٩).
٤٧٦ - قوله: (ويجهر به في الأظهر) (١٠)، وكذا قول " الحاوي " [ص ١٦٣]: (والتأمين جهرًا) أي: في الجهرية، كما صرح به " التنبيه " (١١)، والخلاف إنما هو في المأموم، أما الإمام والمنفرد: فيجهران قطعًا، ولم يصرح في " المنهاج " عند حكاية الخلاف بذلك، لكنه مفهوم من قوله قبله: (ويؤمن مع تأمين إمامه) (١٢)، ورجح في " الروضة ": طريقة القطع بجهر المأموم به أيضًا، والخلاف فيما إذا أمن الإمام (١٣)، فإن لم يؤمن .. استحب الجهر به للماموم قطعًا، ليسمعه
(١) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ١٤٤).
(٢) انظر " التهذيب " (٢/ ١٠٤).
(٣) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٠٣).
(٤) التحقيق (ص ٢٠٥).
(٥) التحقيق (ص ٢٠٥)، وانظر " نهاية المطلب " (٢/ ١٤٥، ١٤٦)، و" الوسيط " (٢/ ١١٨).
(٦) انظر " الأم " (١/ ١٠٢).
(٧) انظر " التنبيه " (ص ٣١)، و" الحاوي " (ص ١٦١)، و" المنهاج " (ص ٩٨).
(٨) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٢٧٥).
(٩) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٢٧٥).
(١٠) انظر " المنهاج " (ص ٩٨).
(١١) التنبيه (ص ٣٠).
(١٢) المنهاج (ص ٩٨).
(١٣) الروضة (١/ ٢٤٧).
1 / 247