Tahrir Fatawa
تحرير الفتاوى
Bincike
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
Mai Buga Littafi
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Inda aka buga
جدة - المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
وصرح به " التنبيه " بقوله [ص ٢٦]: (وإن أخبره عن اجتهاد .. لم يقلده) ويستثنى من ذلك: الأعمى، والبصير العاجز عن الاجتهاد، فلهما تقليد من أخبرهما عن اجتهاد، وقد استدركه في " التصحيح "، فقال: (والأصح: أن للأعمى والبصير العاجز عن الاجتهاد في الوقت تقليد من أخبر عنه باجتهاد) (١) أي: للأعمى وإن أمكنه الاجتهاد، والبصير بشرط العجز.
وقد صرح " الحاوي " بمسألة الأعمى، فقال [ص ١٥٠]: (والأعمى تحرى أو قلد) وترد عليه مسألة البصير العاجز كما ترد على " التنبيه " و" المنهاج ".
وأجيب عنهم: بأنها مفهومة من قولهم: (يجتهد) (٢) فإنه لا يجتهد إلا القادر، وإذا لم يجتهد .. لم يبقى إلا التقليد، ويرد عليهم جميعًا: ما صححه النووي: من أن للبصير تقليد المؤذن الثقة البصير العارف بالوقت صحوًا وغيمًا (٣)، وصحح الرافعي: أنه يقلده في الصحو دون الغيم (٤)، ولا شك أنه يوم الصحو مشاهد، فهو مخبر عن علم، والأخذ بقوله ليس تقليدًا، فلا إيراد عليهم على تصحيح الرافعي، وذكر القاضي حسين والمتولي: أنه يجوز أن يعتمد على صياح الديك المجرب إصابته.
٣٨٤ - قول " المنهاج " [ص ٩١]: (فإن تيقن صلاته قبل الوقت .. قضى في الأظهر) محلهما: إذا لم يعلم إلا بعد خروج الوقت، أما إذا أدرك الوقت .. صلاها فيه أداء جزمًا، وقوله: (في الأظهر) كذا في " التحقيق " (٥)، وعبر في " الروضة " بالمشهور (٦).
٣٨٥ - قول " المنهاج " [ص ٩١]: (ويبادر بالفائت) أي: ندبًا على الصحيح إن فاتت بعذر، وحتمًا على الأصح إن فاتت بغير عذر، ولذلك قال " الحاوي " في تارك الصلاة بنوم أو نسيان [ص ٢٠٠]: (قضى موسعًا)، وقول " التنبيه " [ص ٢٦]: (وقيل: إن فاتت بغير عذر .. لزمه قضاؤها على الفور) هو الأصح.
٣٨٦ - قولهما- والعبارة ل " التنبيه "-: (والأولى: أن يقضيهما مرتبًا، إلا أن يخشى فوات الحاضرة .. فيلزمه البداة بها) (٧) كذا عبر الرافعي أيضًا بالفوات (٨)، وظاهره: أنه لو كان إذا قدم
(١) تصحيح التنبيه (١/ ١١٢).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٢٦)، و" الحاوي " (ص ١٥٦)، و" المنهاج " (ص ٩١).
(٣) انظر " المجموع " (٣/ ٧٩).
(٤) انظر " فتح العزيز " (١/ ٣٨٢).
(٥) التحقيق (ص ١٦٥).
(٦) الروضة (١/ ١٨٦).
(٧) انظر " التنبيه " (ص ٢٦)، و" المنهاج " (ص ٩١).
(٨) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٤٤).
1 / 209