178

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Bincike

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Mai Buga Littafi

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

جدة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

أحدها: صورة المسألة فيمن تيمم لفقد الماء، أما المتيمم للعجز عن استعماله بمرض ونحوه: فإنما يبطل تيممه بالقدرة عليه. ثانيها: لا يتوقف البطلان على رؤيته، فتوهمه في هذه الصورة مبطل أيضًا. ثالثها: شرطه: كون الماء يجب استعماله، فلو قارنه مانع؛ كسبع أو حاجة عطش ونحوه .. لم يبطل، وقد سلم "المنهاج" من الإيراد الأول والأخير؛ حيث قال [ص ٨٥]: (ومن تيمم لفقد ماء فوجده؛ إن لم يكن في صلاة .. بطل إن لم يقترن بمانع كعطش)، وسلم "الحاوي" من الثلاثة بقوله [ص ١٣٩]: (وقبل الشروع بوهم الماء بلا مانع). فإن قلت: أين يوجد الأول، وهو تصوير المسألة من كلامه؟ قلنا: من قوله بعده: (وقدرة استعماله) (١) فعلم أن الكلام أولًا في الفاقد، وثانيًا في العاجز. ٣١٨ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (وإن رأى الماء في أثنائها .. أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم) فيه أمور: أحدها: أنه يتناول ما إذا رأى الماء وهو في تكبيرة الإحرام، وكذا تتناول هذه الصورة قول "المنهاج" [ص ٨٥]: (أو في صلاة)، وقول "الحاوي" [ص ١٣٩]: (ولو فيها)، وقد قال الروياني في هذه الصورة: (أنه تبطل صلاته، وتيممه) (٢)، وجرى عليه النووي في "التحقيق"، واستحسنه في "شرح المهذب"، وقال: (لم أجد لغيره موافقته ولا مخالفته) انتهى (٣). وقد وافقه الرافعي، فقال في كلامه على استصحاب نية التحرم: (ألا ترى أنه لو رأى الماء قبل تمام التكبير .. يبطل تيممه) (٤). قال السبكي: (وفيه نظر). ثانيها: قال ابن الرفعة: (قوله: "أتمها" يفهم لزوم الإتمام، وهو وجه، ويجوز أن يحمل على الاستحباب، وهو وجه) انتهى. واعترض: بأن إرادة اللزوم عند ضيق الوقت لا يفهمها اللفظ، ومطلقًا لا يتأتى إلا على وجه مرجوح، والاستحباب عند اتساع الوقت وجه مرجوح؛ فإن الأصح: أن الخروج أفضل، وأما عند ضيقه: فكلام النووي مصرح بأنه لا خلاف في حُرمة قطعها (٥)، وقد يقال: مراده: الإجزاء،

(١) انظر "الحاوي" (ص ١٣٩). (٢) انظر "بحر المذهب" (١/ ٢٣٠). (٣) التحقيق (ص ١١١)، المجموع (٢/ ٣٣٣). (٤) انظر "فتح العزيز" (١/ ٤٦٣). (٥) انظر "المجموع" (٢/ ٣٣٣، ٣٣٤).

1 / 183