65

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editsa

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو أحدث في أثناء غيره من الواجبات، فالأقرب أنه كذلك، لكن إن كان قدم الوضوء وجب إعادته، ولو أحدث في أثناء المندوب، فالوجه الإتمام، إن قلنا بعدم رفع الحدث.

224. السابع عشر: لا يجوز أن يغسله غيره مع القدرة، ويجوز لا معها، ويكره الاستعانة.

225. الثامن عشر: هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة؟

الأقرب عدمه مع غنائها، ووجوب تخليتها لتنتقل إلى الماء أو ينقل (1) الماء إليها.

الفصل الثاني: في الحيض وهو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا، ولقليله حد، يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرفه الله تعالى إلى غذائه، فإذا وضعت أزال الله تعالى عنه صورة الدم، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدة رضاعه، فإذا خلت من الحمل والرضاع، بقى الدم ولا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر، بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبعده. وقد علق الشارع عليه أحكاما نحن نذكرها في مطالب.

Shafi 96