60

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editsa

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

196. العاشر: لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل لم يجب الغسل، ولو انقطعت الحشفة أو لم تكن له خلقة، فأولج الباقي بقدر الحشفة، وجب الغسل.

197. الحادي عشر: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو وطأ أحدهما الآخر، ففيه إشكال ينشأ من احتمال كون أحدهما زائدا، ومن حيث تعلق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الأصالة والزيادة، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزل.

198. الثاني عشر: لو وطء الصبي، أو الصبية، ففي لحوق حكم الجنابة بهما إشكال.

199. الثالث عشر: لو لحق الكافر السبب لحقه الحكم، ولو أسلم وجب عليه الغسل، سواء اغتسل حال كفره أو لا.

200. الرابع عشر: لو ارتد المغتسل لم يبطل غسله.

المطلب الثاني: في أحكام الجنابة وفيه سبعة مباحث:

201. الأول: يحرم على الجنب قراءة كل واحدة من العزائم: وهي سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك. ويتناول التحريم السورة وأبعاضها. ولو نوى بالتسمية جزأها حرم ، ولا يحرم قراءة غير العزائم.

ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها، وتتأكد الكراهية في سبعين

Shafi 91