56

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editsa

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

المقصد الثالث: في الغسل وفيه مقدمة وفصول أما المقدمة: ففي أنواعه وهي ضربان: واجب وندب.

فالواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والإستحاضة، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل، وغسل الأموات.

والندب ثلاثون: غسل يوم الجمعة، - وليس بفرض على الأصح، ووقته من الفجر الثاني إلى الزوال، فلو اغتسل في أي زمان منه أجزأه، وكلما قرب منه كان أفضل، ويقضى لو فات يوم السبت. والأقرب بعد ظهر الجمعة نية القضاء، ولو خاف عوز الماء قدمه يوم الخميس، ولو وجده فيه، فالأقرب استحباب إعادته، فلو تركها (1)، أو تركه فيه تهاونا، ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال.

Shafi 87