Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
النظر الثالث: في الاستنجاء (1) وفيه واحد وعشرون بحثا:
80. الأول: يجب غسل مخرج البول بالماء. ولا يجزي سواه مع القدرة.
وأقل ما يجزيه مثلا ما عليه. والبكر كالثيب، والأغلف إن كان مرتتقا (2) فكالمختتن، وإلا كشف البشرة إذا بال، وغسل المخرج، ولو لم يكشفها وجب كشفها لغسل المخرج (3)، ويجب غسلها مع نجاستها.
81. الثاني: لو تعذر الماء أجزأه المسح بالحجر وشبهه، فإذا تمكن بعد ذلك وجب الغسل، ولو خرج من الذكر دود أو حصا أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني، لم يجب غسله، سواء كان جامدا أو مائعا.
82. الثالث: لو توضأ قبل غسل المخرج جاز. ولو صلى أعاد الصلاة خاصة.
وقول ابن بابويه: يعيد الوضوء أيضا، (4) ليس بمعتمد.
83. الرابع: لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره، وكذا لو تغوط ولم يبل لم يجب عليه غسل مخرج البول.
84. الخامس: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها.
85. السادس: الإستنجاء من الغائط واجب، ثم إن تعدى المخرج لم يجز غير الماء، وإلا تخير بينه وبين الأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل، وحده
Shafi 64
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975