Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
اجتنبهما وتيمم، قال الشيخ: ويجب الإراقة (1)، وليس بمعتمد عندي، ولا يجوز له التحري.
وحكم ما زاد على إناءين حكمهما في المنع من التحري، سواء كان هناك أمارة أو لم تكن، وسواء كان الطاهر هو الأكثر أو لا، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة أو مضافا، ولو انقلب أحدهما لم يجز التحري أيضا، ولو خاف العطش أمسك أيهما شاء، ويجوز له تناول أيهما شاء، ولا يلزمه التحري.
ولو لم يكونا مشتبهين، شرب الطاهر وتيمم.
ولو استعمل الإناءين، وأحدهما نجس مشتبه، وصلى لم تصح صلاته ولم يرتفع حدثه، سواء قدم الطهارتين أو صلى بكل واحد صلاة.
أما لو كان أحدهما مضافا، فالوجه انه يتطهر بهما، و ابن إدريس لم يحصل الحق هنا (2).
56. السادس والعشرون: لو تعارضت البينتان في إناءين، قال في الخلاف:
سقطت شهادتهما، ورجع إلى الأصل (3)، وفي المبسوط: إن أمكن الجمع نجسا (4) ولم يتعرض للنقيض.
والوجه فيه وجوب اجتنابهما، والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه.
57. السابع والعشرون: إذا عجن عجين بماء نجس وخبز، لم يطهر، وقول
Shafi 56
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975