Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editsa
إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الأولى أو الثانية، تغير بالنجاسة أو لا. وللشيخ خلاف هنا (1) واستثنى أصحابنا عنه (2) ماء الاستنجاء، فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.
35. الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر إجماعا، وكذا المستعمل في الغسل، ومنع الشيخ من رفع الحدث به (3).
36. السادس: «روى ابن بابويه انه يكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت» (4).
37. السابع: ماء البحر طاهر مطهر، وخلاف ابن المسيب (5) و ابن عمر (6) لا اعتداد به مع إجماع المسلمين.
38. الثامن: قد بينا ان ماء المطر كالجاري، فلو سال ميزابان أحدهما بول والآخر مطر، وامتزجا كانا طاهرين، وكذا لو وقع المطر على سطح نجس وسال ماؤه، كان طاهرا ما لم يتغير بالنجاسة.
39. التاسع: إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة، نجس الماء، ولا ينجس لو لم تكن النفس سائلة.
40. العاشر: قد بينا ان المضاف طاهر غير مطهر، فلو كان معه مطلق
Shafi 52
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975