Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
14

Tahreer Al-Ahkam Al-Shar'iyyah Ala Madhab Al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Bincike

إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وفيه مقدمة ومقاصد أما المقدمة ففيها أبحاث:

4. الأول: الطهارة في اللغة النظافة. وفي الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم. وهي أقسامها.

5. الثاني: العلم بالطهارة واجب، لوجوب فعلها المتوقف عليه، وهو معلوم بالضرورة من دين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

6. الثالث: كل واحد من الثلاثة واجب وندب، فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين، ولمس كتابة القرآن إن وجب، ويستحب لمندوبي الأولين، ولدخول المساجد، وقراءة القرآن والكون على طهارة، والتجديد، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنازة، والسعي في الحاجة، وزيارة المقابر، ونوم المجنب (1) وجماع المحتلم، والذكر للحائض.

والغسل يجب للثلاثة المتقدمة ودخول المساجد وقراءة العزائم ان وجبا،

Shafi 43