Tarki Ahkam
تحرير الأحكام
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tarki Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
276. الثامن: إذا اغتسلت ثم أحدثت ما يوجب الصغرى (1) أجزأها الوضوء الواحد، ولو توضأت قبل الغسل ثم أحدثت ما يوجب الصغرى، ففي الاكتفاء بالغسل نظر.
وكذا ما يوجب الطهارتين.
الفصل الرابع: في النفاس وفيه أحد عشر بحثا:
277. الأول: النفاس دم الولادة، وهو إما بعدها أو معها، - ولا اعتبار بالموجود قبلها - سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط، ولو ولدت ولم تر دما، فلا نفاس.
278. الثاني: أكثره عشرة أيام على أظهر الأقوال في المبتدأة، أما ذات العادة في الحيض، فترجع إليها إن تجاوز العشرة، وإلا فالجميع نفاس، ولا حد لأقله، بل جائز أن يكون آنا واحدا.
279. الثالث: حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء، إلا في تحديد الأقل.
280. الرابع: لو ولدت ولم تر دما إلا في العاشر، فهو النفاس دون ما قبله، ولو رأت عقيب الولادة ثم انقطع، ورأته فيه (2) فالدمان وما بينهما نفاس.
Shafi 111
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975