Tarki Ahkam
تحرير الأحكام
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tarki Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
ولو رأى في ثوبه منيا، فإن كان الثوب مختصا به، وجب الغسل، وإلا فلا، ويعيد الصلاة من آخر نومة، إلا أن تدل أمارة على التقدم فيعيد من أدنى نومة يحتمل الإضافة إليها، وقول الشيخ هنا مدخول. (1) وهل يجوز لأحد المشتركين في الثوب الواجدين المني فيه الإئتمام بصاحبه؟ الأقرب نعم، لأن الشرع أسقط نظره عنها (2)، ويجوز لكل منهما قراءة العزائم وغيرها.
191. الخامس: لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها، لم يجب عليها الغسل.
192. السادس: الجماع الذي يحصل معه التقاء الختانين، موجب للغسل على الرجل والمرأة، سواء حصل الإنزال أو لا.
193. السابع: الأصح عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على الرجل والمرأة، وكذا بالجماع في دبر الغلام.
194. الثامن: في وطء البهيمة المجرد عن الإنزال إشكال، أقربه عدم الوجوب (3).
195. التاسع: لا فرق بين وطء الحي والميت، البالغ وغيره، المكره والطائع، والنائم والمستيقظ.
Shafi 90
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975