Tarki Ahkam
تحرير الأحكام
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tarki Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
انسد المعتاد وانفتح غيره، أما لو لم ينسد، فإن ساواه في العادة نقض ، وإن شذ فلا.
69. العاشر: لو خرج البول من الأغلف، حتى صار في غلفته نقض.
70. الحادي عشر: النوم ناقض مطلقا متى غلب على الحاستين.
وقول ابن بابويه: الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه (1) لا يلتفت إليه. أما السنة، فإن حصل معها فقد الإحساس نقضت، وإلا فلا.
71. الثاني عشر: الاستحاضة القليلة الدم، ناقضة، خلافا لابن أبي عقيل (2).
ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد، سواء كانا فرضين أو أحدهما، أو نفلين. ولو توضأت قبل الوقت، لم يصح.
ولو انقطع دمها بعد الطهارة قبل الدخول، استأنفت، فلو صلت من غير استئناف، أعادت الصلاة. ولو انقطعت في الأثناء، فالوجه عدم الاستئناف. وهل يجب عليها مقارنة الطهارة للصلاة؟ نص في المبسوط عليه (3)، ونحن نتوقف مع قربه.
Shafi 61
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975