Tarki Ahkam
تحرير الأحكام
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tarki Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
فالأصل الصحة. ولو علم سبقها على الطهارة، وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع، أو في كون الحيوان الميت من ذوات الأنفس، بنى على الطهارة.
47. السابع عشر: إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب، وخشي إن نزل فساد الماء، رش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثم استعمله.
48. الثامن عشر: إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينية، كان المستعمل نجسا إجماعا. أما لو خليا عنها، فهو طاهر أيضا. وفي التطهير به خلاف سبق.
فلو بلغ المستعمل في الكبرى كرا تردد الشيخ في زوال المنع (1)، وعندنا لا إشكال.
أما المستعمل في الأغسال المسنونة (2) أو غسل الثوب أو الآنية الطاهرين، فإنه مطهر إجماعا.
49. التاسع عشر: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها. وفي رواية عن الكاظم (عليه السلام):
«لا بأس بها» (3).
50. العشرون: حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح، ينجس الماء بموته فيه إن كان قليلا، وإلا فلا.
Shafi 54
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975