Tarki Ahkam
تحرير الأحكام
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tarki Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
441. الثاني: يجوز التيمم بالمستعمل في التيمم، وبتراب القبر، والممتزج بغيره مع بقاء اسم التراب، والأقرب جواز التيمم بالحجر.
442. الثالث: يكره التيمم بالسبخة (1) والرمل.
443. الرابع: لا يجوز التيمم بالمعادن والرماد ولا ما أشبه التراب في النعومة وليس به، كالأشنان والدقيق، ولا بالتراب المغصوب، ولا النجس، ولا الوحل مع وجود التراب.
444. الخامس: يستحب التيمم أن يكون من ربى الأرض وعواليها، لا من المهابط.
445. السادس: لو فقد التراب والحجر، تيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته، ولو فقد ذلك تيمم بالوحل، بأن يضع اليد (2) عليه، ثم يفركه بعد يبسه، وتيمم به.
ولو لم يجد إلا الثلج اعتمد عليه بيده حتى يحصل فيها نداوة، فيصرفها في بعض أعضاء الطهارة، إلى أن ينتهى بما يسمى غسلا، فإن تعذر ذلك، تيمم به على رأي.
Shafi 144
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975