Tarki Ahkam
تحرير الأحكام
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tarki Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
385. السابع عشر: إذا صلى على جنازة، ثم تبين أنها كانت مقلوبة، أعاد الصلاة عليها بعد تسويتها، وإن دفنت فقد مضت الصلاة.
386. الثامن عشر: لو لم يكبر المأموم الثانية قصدا حتى كبر الإمام الثالثة، فالوجه أن صلاته لا تبطل، بل يكبر الثانية له وإن كانت ثالثة للامام، ثم يتابعه، ويكبر بعد فراغ الإمام الخامسة.
المطلب الخامس: في الدفن وفيه أربعة وعشرون بحثا:
387. الأول: دفن الميت واجب على الكفاية، وأقل الفرض حفيرة تحرس الميت عن السباع، وتكتم رائحته مع القدرة، بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، وأن يضجع على جانبه الأيمن، مستقبل القبلة، بحيث لا ينكب ولا يستلقي.
388. الثاني: يستحب أن يحفر القبر قدر قامة (1) أو إلى الترقوة (2)، ويجعل اللحد مما يلي القبلة، وهو أفضل من الشق، ويجعل سعة اللحد قدر ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس، ثم توضع الجنازة على الأرض إذا وصلت إلى القبر، مما يلي رجليه إن كان الميت رجلا، وقدام القبر إن كانت امرأة، وأن ينقل في ثلاث دفعات، وأن يرسل إلى القبر سابقا برأسه، والمرأة عرضا، وأن ينزل من يتناوله حافيا كاشفا رأسه، حالا أزراره، داعيا عند إنزاله، وأن يحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، وأن يوضع شئ من تربة الحسين (عليه السلام) معه، والتلقين والدعاء له،
Shafi 131
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,975