71

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Bincike

قدم له

Mai Buga Littafi

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Inda aka buga

قطر/ الدوحة

وَيجب قسمتهَا على من يُوجد من الْأَصْنَاف الثَّمَانِية عِنْد الشَّافِعِي وَاحْمَدْ ﵄، وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة ﵄، يجوز صرفهَا إِلَى صنف وَاحِد من أَهلهَا. ٨٦ - النَّوْع الثَّالِث: إقطاع الإرفاق. وَهُوَ ضَرْبَان: ٨٧ - (٣٤ / أ) الضَّرْب الأول: الْمَعَادِن الْبَاطِنَة فِي الأَرْض الَّتِي لَا يتَوَصَّل إِلَى نيلها إِلَّا بِعَمَل، كمعادن الذَّهَب وَالْفِضَّة والنحاس وَالْحَدِيد وَنَحْو ذَلِك، فَيجوز للْإِمَام أَن يقطع مِنْهَا قدرا يَتَأَتَّى للمقطع الْعَمَل فِيهِ وَالْأَخْذ مِنْهُ. وَإِذا أقطع السُّلْطَان شَيْئا من ذَلِك، فَالْأَصَحّ: إِنَّه إقطاع إرفاق، لَا يملك بِهِ المقطع وَفِيه الْمَعْدن، بل يملك الإرفاق بِهِ مُدَّة عمله فِيهِ ومقامه عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لأحد إزعاجه عَنهُ فَإِن تَركه وَأعْرض عَنهُ، زَالَ حكم الإقطاع، وَعَاد إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ. وَقيل: إِنَّه يملكهُ كَسَائِر أملاكه، وَهُوَ ضَعِيف. أما الْمَعَادِن الظَّاهِرَة: وَهِي الَّتِي يكون نيلها ظَاهرا لَا يحْتَاج إِلَى عمل: كالملح، والكحل، والنفط، والقار، والكبريت، والحمر.

1 / 115