66

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Bincike

قدم له

Mai Buga Littafi

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Inda aka buga

قطر/ الدوحة

فصل (٤) ٧٦ - وَمَا سوى ذَلِك من الْأَرَاضِي الخراجية وَغَيرهَا من بَيت المَال، فَلَا يجوز إقطاعها إقطاع تمْلِيك؛ لِأَنَّهَا كالوقف المؤبد على مصَالح الْمُسلمين، فَلَا يَصح تمليكها بإقطاع وَلَا غَيره، وَلَكِن السُّلْطَان يسْتَعْمل فِيهَا مَا هُوَ (٣١ / أ) الْأَصْلَح من استغلاله لبيت المَال أَو ضرب خراج عَلَيْهِ لمن يعْمل فِيهِ ان رأى ذَلِك، أَو يقطعهَا إقطاع الاستغلال. ٧٧ - النَّوْع الثَّانِي من الإقطاع: إقطاع الاستغلال كَمَا هُوَ الْمُعْتَاد فِي زَمَاننَا هَذَا بالديار المصرية والبلاد الشامية - حرسهما الله تَعَالَى - وَهُوَ قِسْمَانِ: أَحدهمَا: أَن يقطع السُّلْطَان بعض الْأَرَاضِي الَّتِي يجوز إقطاعها لمن يستغلها بِنَفسِهِ ونوابه من غير تمْلِيك وَلَا تأبيد، بِمَا يسْتَحقّهُ من الْكِفَايَة، وَهُوَ جَائِز، فعله أَصْحَاب النَّبِي [ﷺ]، وَلم يزل ذَلِك مَشْهُورا بَين الْمُسلمين من غير إِنْكَار. الْقسم الثَّانِي: أَن يقطع السُّلْطَان شَيْئا من الْخراج الْمُقدم ذكره لبَعض الأجناد المرتزقة بِقدر مَا يسْتَحقّهُ لكفايته وَحَاجته، وَهُوَ جَائِز؛ لِأَن لَهُم أرزاقًا مقدرَة بِمَا أرصدوا نُفُوسهم (٣١ / ب) لَهُ من حماية بَيْضَة الإٍ سَلام وَأَهله.

1 / 110